مصنف ابن أبي شيبة 19790
ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ الْعَشَرَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَوْلُهُ [تَعَالَى] [٢]: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا ﴾فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ التَّخْفِيفَ، فَجَعَلَ عَلَى الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَيْنِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾فَخَفَّفَ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَنُقِصُوا مِنَ النَّصْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.