مصنف ابن أبي شيبة 1978
فِي الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا خُلِعَ الْخُفُّ خُلِعَ الْمَسْحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه