مصنف ابن أبي شيبة 1970
فِي الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ [أَبِي] طَلْحَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ:
فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ، قَالَ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه