مصنف ابن أبي شيبة 1964
من كان لا يرى المسح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
مَا أُبَالِي عَلَى ظَهْرِ خُفَّيَّ مَسَحْتُ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه