MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1964

من كان لا يرى المسح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

مَا أُبَالِي عَلَى ظَهْرِ خُفَّيَّ مَسَحْتُ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا