دليل

مصنف ابن أبي شيبة 19638

من قال اؤتمنت المرأة على فرجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

ذُكِرَ عِنْدَهُ عِدَدُ النِّسَاءِ فَقَالَ: إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَفْتَحَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.