مصنف ابن أبي شيبة 19638
من قال اؤتمنت المرأة على فرجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
ذُكِرَ عِنْدَهُ عِدَدُ النِّسَاءِ فَقَالَ: إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَفْتَحَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.