مصنف ابن أبي شيبة 19627
ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ [١]تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.