MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19627

ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ [١]تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.