مصنف ابن أبي شيبة 19625
الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ [١]تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.