مصنف ابن أبي شيبة 1961
من كان لا يرى المسح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
مَا أُبَالِي مَسَحْتُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ مَسَحْتُ عَلَى ظَهْرِ بُخْتِيِّي هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه