مصنف ابن أبي شيبة 19590
في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَحِقَتْ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ، قَالَ: يُتْبِعُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.