مصنف ابن أبي شيبة 19579
ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: بَلَى، وَقَالَ سُفْيَانُ: رَأْيِي رَأْيُ الزُّهْرِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.