MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19543

ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَةُ رَضَاعِ مِثْلِهَا إِنْ قَبِلَتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتُرْضِعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، فَإِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا