مصنف ابن أبي شيبة 19514
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ: يَرِثُهَا وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه