مصنف ابن أبي شيبة 19484
ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال رضاعه من أين يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يَقُولُ: إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه