مصنف ابن أبي شيبة 1946
من كان لا يوقت فِي المسح شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: امْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلَا تَجْعَلْ لِذَلِكَ وَقْتًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه