MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19458

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا