مصنف ابن أبي شيبة 19453
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ أَوْ يَتَزَوَّجْ [١]، فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ، قَالَ: هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرَقُّ وَأَحْنَى [٢]وَأَرْحَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه