مصنف ابن أبي شيبة 19447
من قال لامرأته أنت طالق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ [٢]يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ قَالَ: نُحَمِّلُهُ ذَلِكَ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه