مصنف ابن أبي شيبة 19418
ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ [أَنْ] [١]لَا يَقْرَبَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلَالٌ وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفْتَ عَلَيْهَا فَقَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ [٢]تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفْتَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه