مصنف ابن أبي شيبة 1941
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى التَّيْمِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَمَرَّ بِنَا بِلَالٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَنَأْتِيهِ بِالْمَاءِ، فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْعِمَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه