MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1941

فِي المسح على الخفين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى التَّيْمِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَمَرَّ بِنَا بِلَالٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَنَأْتِيهِ بِالْمَاءِ، فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْعِمَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا