مصنف ابن أبي شيبة 19398
ما قالوا في الرجل أو امرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ طَلَاقُهُ امْرَأَتَهُ مِنْ بِرِّ أُمِّهِ فِي شَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه