مصنف ابن أبي شيبة 19382
من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا [مِنْ ] [١]نَفَقَةٍ ؟ فَقَالَ: لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه