مصنف ابن أبي شيبة 19352
ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهم في
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه