مصنف ابن أبي شيبة 1934
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: امْسَحْ، فَقُلْتُ: وَإِنْ دَخَلْتُ الْخَلَاءَ ؟ قَالَ [١]: وَإِنْ دَخَلْتَ الْخَلَاءَ عَشْرَ مَرَّاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه