MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19339

في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ، وَقَالَ: اكْتُمَا عَلَيَّ، فَكَتَمَا عَلَيْهِ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا