مصنف ابن أبي شيبة 19339
في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ، وَقَالَ: اكْتُمَا عَلَيَّ، فَكَتَمَا عَلَيْهِ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه