مصنف ابن أبي شيبة 19326
من قال ينفق عليها من جميع المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه