مصنف ابن أبي شيبة 1932
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه