مصنف ابن أبي شيبة 19313
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ:
لَوْ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه