مصنف ابن أبي شيبة 19310
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ قَالَ:
كَانُوا يَقُولُونَ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه