مصنف ابن أبي شيبة 19307
ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ، فَنَهَاهَا وَقَالَ: لَا تَكْتَحِلِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه