مصنف ابن أبي شيبة 19305
ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَطَيَّبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه