مصنف ابن أبي شيبة 19303
ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ وَالْحُلِيَّ وَالصِّبْغَةَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه