مصنف ابن أبي شيبة 19298
من قال المطلقة ثلاثا بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَزَيَّنُ، وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه