MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19277

ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا