مصنف ابن أبي شيبة 19271
من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ، قَالَ: إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ، إِذًا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه