مصنف ابن أبي شيبة 19255
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يَوْمِ يُطَلِّقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه