MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19255

ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يَوْمِ يُطَلِّقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا