مصنف ابن أبي شيبة 19250
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ [١]يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه