MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19250

ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ [١]يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا