مصنف ابن أبي شيبة 1925
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: امْسَحْ عَلَيْهِمَا، فَقَالُوا لَهُ: أَسَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ: لَا؛ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمْ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَإِنْ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا، لَا يُكَنِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه