MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19243

ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا: مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا