مصنف ابن أبي شيبة 19243
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا: مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه