MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19237

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تز

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهَا بِذَلِكَ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ، فَرَكِبَ إِلَى عُمَرَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا