MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19228

من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا