مصنف ابن أبي شيبة 1922
فِي المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعْنِقٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَمَّارٍ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ فِي الْخَلَاءِ، فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ [١]وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه