MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19210

في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ، قَالَ: بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا