مصنف ابن أبي شيبة 19210
في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ، قَالَ: بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه