MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19208

في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ:

سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ، هَلْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا رَجْعَةَ [لَهُ] [١]عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا