مصنف ابن أبي شيبة 19201
من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
نَقَلَ عَلِيٌّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ وَنَقَلَتْ عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِينَ قُتِلَ طَلْحَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه