مصنف ابن أبي شيبة 19198
في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى فَاسْتَأْذَنَتْ عُمَرَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إِلَّا فِي لَيْلِهِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه