مصنف ابن أبي شيبة 19194
في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه