مصنف ابن أبي شيبة 19184
من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا: تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ حَبِيبٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه