مصنف ابن أبي شيبة 19181
ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ [عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ فَمَنَعَهُنَّ الْحَجَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه