مصنف ابن أبي شيبة 19178
ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تَحُجُّ وَلَا تَعْتَمِرُ وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه