مصنف ابن أبي شيبة 19171
من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه